الشيخ الكليني
208
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » « 1 » الْآيَةَ : فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ « 2 » وَاحِدَةً مِنْ هذِهِ الْأَرْبَعِ ؟ فَقَالَ : « إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، فَقَتَلَ « 3 » ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ « 4 » قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُتِلَ وَصُلِبَ ؛ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ؛ وَإِنْ شَهَرَ السَّيْفَ ، فَحَارَبَ « 5 » اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، نُفِيَ « 6 » مِنَ الْأَرْضِ » . قُلْتُ « 7 » : كَيْفَ يُنْفى ، وَمَا حَدُّ نَفْيِهِ ؟ فَقَالَ « 8 » : « يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ - الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ - إِلى مِصْرٍ « 9 » غَيْرِهِ ، وَيُكْتَبُ إِلى أَهْلِ ذلِكَ الْمِصْرِ : أَنَّهُ « 10 » مَنْفِيٌّ ، فَلَا تُجَالِسُوهُ ، وَلَاتُبَايِعُوهُ ، وَلَاتُنَاكِحُوهُ ، وَلَاتُؤَاكِلُوهُ ، وَلَا تُشَارِبُوهُ ، فَيُفْعَلُ ذلِكَ بِهِ « 11 » سَنَةً ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذلِكَ الْمِصْرِ إِلى غَيْرِهِ ، كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ « 12 » ذلِكَ حَتّى تَتِمَّ « 13 » السَّنَةُ » . قُلْتُ : فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا ؟ قَالَ : « إِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا « 14 » » . « 15 »
--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 33 . ( 2 ) . في « ن » : « يستوجب » . ( 3 ) . في « جد » : « وقتل » . ( 4 ) . في « ك ، جد » : « فإن » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 34834 : « وحارب » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34834 والتهذيب . وفي المطبوع : « ينفى » . ( 7 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « فقلت » . ( 8 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 9 ) . في « بف » والوافي : + / « آخر » . ( 10 ) . في « بف » والتهذيب : « بأنّه » . ( 11 ) . في « جد » : « به ذلك » . ( 12 ) . في « بف » : « مثل » . ( 13 ) . في « ك ، م » : « حتّى يتمّ » . ( 14 ) . في الوافي : « إنّما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلّموه إلى المسلمين ليقتلوه ، ف وهذا معنى قوله : قوتل أهلها » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 132 ، ح 526 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 167 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 317 ، ح 98 ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 5121 ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 468 ، ح 15502 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 309 ، ح 34834 ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » ؛ وفيه ، ص 316 ، ح 34848 ، ملخّصاً .